Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 50

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق

٦٨٧٠ - حدثنا أبو فروة الرُهاوي (¬١)، قال: حدثنا خالد بن يزيد المزرفي (¬٢)، قال: حدثنا ورقاء بن عمر (¬٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "بينما امرأتان معهما ابناهما، إذ عدا الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود [﵉] (¬٤) فأخبرتاه،

⦗٥١⦘ فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: والله إنْ سمعنا بالسكين إلّا يومئذٍ قط (¬٥)، فما كنّا نقول إلّا المدية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 50 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.