Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 51

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق

٦٨٧١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (¬١)، قال: حدثنا [الليث] (¬٢) عن محمد بن عجلان (¬٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أَنّه قال: "خرجت امرأتان ومعهما صَبيّان لهما، فعدا الذئب على أحدهما فاخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود النبي ﷺ (¬٤) فقضى به للكبرى منهما، فمرّتا على سليمان، فقال: كيف أمركما؟ فقصّتا عليه، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظي منه لها، فقال: هو ابنك، فقضى به

⦗٥٢⦘ لها" (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 51 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.