Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 52

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق

٦٨٧٢ - حدثني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل البصري -بمصر- المعروف بالحناني (¬١)، قال: حدثنا أمية بن بسطام (¬٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "أنّ امرأتين أتتا داود ﵇ أَكل أَحدَ ابنيهما الذئبُ تختصمان في الباقي، فقضى للكبرى، فلمّا خرجتا على سليمان ﵇ قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين -قال أبو هريرة: فأول من سمعته يقول: "السكين" رسول الله ﷺ، كنا نسمّيه المدية- فقالت الصغرى؟ أتشقّه؟ قال: نعم، قالت: لا تشقّه، ارفعه إليها، وقالت الكبرى: شقه

⦗٥٣⦘ بيننا، فقضى به سليمان للصغرى وقال: لو كان ابنك لم ترضي أن نشقّه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 52 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.