Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 58

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٧٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬١)، قال: حدثنا شعبة (¬٢)، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: غزوت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا فأخذته، فقالا لي: أَلْقِه، فقلت: لا، ولكنّي أعرّفه، فإنْ وجدت من يعرفه، وإلّا استمتعت به، فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غَزَاتنا، قُضي [لي] (¬٣) أَنِّي حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبيَّ بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال أُبيّ بن كعب: وجدتُّ صُّرَّة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، [فأتيته، فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا فلم أجد من يعرفها] (¬٤) ثلاث مرات، فقال: "احفظ عددها

⦗٥٩⦘ ووعاءها ووكاءها، فإن جاءَ صاحبُها، وإلّا فاستمتع بها / (¬٥)، فاستمتعت بها" (¬٦).

قال شعبة: شك سلمة بعد ذلك، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، فأعجبني هذا الحديث، فقلت لأبي صادقٍ: تعال فاسمعه منه (¬٧).

روى غندر هذا الحديث مثل رواية بشر بن عمر (¬٨).

ورواه عبد الرحمن بن بشر، عن بهز، عن شعبة إلى قوله: "فاستمتع بها" قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين [يقول] (¬٩): "عرفها عامًا واحدًا" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 58 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.