Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 60

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٧٨ - حدثنا محمد بن سعيد بن أبان (¬١) -بجنديسابور (¬٢) -، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري (¬٣) أبو مسعود -بالري (¬٤)، سنة اثنتين وثلاثين في أيام المحنة (¬٥) - قال: حدثنا المحاربي (¬٦)، عن الأعمش (¬٧)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجنا حجاجًا [ح

⦗٦١⦘ و] (¬٨) حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي (¬٩)، قال: حدثنا سعيد بن عمرو (¬١٠)، قال: أخبرنا عبثر (¬١١)، عن الأعمش (¬١٢)، عن سلمة بن كهيل -

⦗٦٢⦘ بإسناده نحوه- إلّا أنّه قال: "عرّفها ثلاثة أعوام ثم استمتع بها" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 60 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.