Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 66

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٨٤ - حدثنا محمد بن النعمان بن بَشِير أبو عبد الله المقدسي (¬١) -ببيت المقدس- ومحمد بن الحارث أبو عبد الله المخزومي (¬٢) - بمدينة الرسول [ﷺ] (¬٣) قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (¬٤)، قال: حدثني أبي، عن سعد بن إبراهيم (¬٥) الزهري (¬٦)، عن سلمة بن كهيل (¬٧)، عن سويد ابن

⦗٦٧⦘ غفلة، أنّه حدثّه أنّه خرج هو وزيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة حجاجًا فوجدنا (¬٨) سوطًا، فأخذته (¬٩)، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله، لا أدعه [تأكله] (¬١٠) السباع، ولآخذنّه فلَأُعُرِّفنَّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، قال: فسكتا عني حتى قدمنا، فلقيت أُبيّ بن كعب، فقلت له: أبا المنذر، إنِّي خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة حجاجًا، فوجدت سوطًا، فأخذته فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله لا أدعه تأكله السباع، ولآخذنه فأُعرّفنّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، فقال لي: أحسنت (¬١١)، إنِّي وجدت على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار، فأتيته بها، فقلت له: إنّي وجدت مائة دينار، فقال: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته فقلت: قد عرفتها، قال (¬١٢): "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها، فقال لي: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته، فقال لي: "أعلم وعاءها، ووكاءها، وعددها، فإنْ جاءك أحدٌ يخبرك بوعائها،

⦗٦٨⦘ ووكائها، وعددها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (¬١٣) (¬١٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 66 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.