Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 68

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٨٥ - حدثنا يوسف القاضي (¬١)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬٢)، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي (¬٣)، عن عمارة بن غزية (¬٤)، عن سلمة بن كهيل (¬٥) -بهذا الحديث- وقال فيه: قال النبي ﷺ: "عرّفها"، فما أدري أحولًا واحدًا كرّر فيه القول، أو أحوالًا ثلاثة، ثمّ قال: "إنْ لم تجد صاحبها فشأنك بها" (¬٦).

قال أبو عوانة: عمارة غلط في إسناده، فقال: عن سلمة، عن

⦗٦٩⦘ صعصعة بن صوحان، قال: أقبل هو ونفر (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 68 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.