Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 69

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٨٨٦ - حدثنا يزيد بن سنان (¬١)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل (¬٢) ح،

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يونس بن محمد (¬٣)، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (¬٤)، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة (¬٥)، قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، -ثمّ ذكر نحوه، وقال: "فإنْ جاء صاحبها فعرف عددها، [ووعاءَها] (¬٦)، ووكاءَها فادفعها إليه، وإلّا فهي لك" (¬٧).

[قال أبو عوانة] (¬٨): في حديث حماد بن سلمة عامين أو ثلاثة، وفي

⦗٧٠⦘ حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فأعطها إياه".

[وزاد سفيان في رواية وكيع عنه: "وإلّا فهي كسائر مالك". وفي روايات "وإلّا فاستمتع بها"] (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 69 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.