Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 73

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال. والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرده على صاحبه

٦٨٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (¬١) ح، وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع (¬٢)، قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬٣)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: "عرّفها سنة، ثمّ اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ استنفق منها، فإنْ جاء

⦗٧٤⦘ صاحبها فأدّها إليه"، فقال: يا رسول الله فضَالّة الغنم؟ قال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أَو لأَخيك، أَو للذئب"، فقال: يا رسول الله فضالّة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرَّت وجْنَتَاه (¬٤) أو احمرّ وجهه، ثُمّ قال: "ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها (¬٥)، حتى يلقاها ربها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 73 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.