Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 74

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال. والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرده على صاحبه

٦٨٩١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب (¬١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغيرهم ح، وحدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك (¬٢)، أنّ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدّثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أَنّه قال: أتى رجل النبي ﷺ وأنا معه، فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف

⦗٧٥⦘ عفاصها، ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإنْ جاء صاحبها، وإلّا فشأنك بها"، قال: فضالة الغنم، قال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل، قال: "معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها"، (¬٣) اللفظ لابن وهب، حديث الشافعي ليس بتمامه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 74 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.