Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 87

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

٦٩٠٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدّقّاق (¬١)، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال (¬٢)، عن ربيعة بن أبي

⦗٨٨⦘ عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، قال: سمعتُ زيد بن خالد الجهني يحدّث قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما ترى في اللقطة؟ فقال رسول الله ﷺ: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك"، [قال: يا رسول الله! فما ترى في ضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب"] (¬٣) قال: يا رسول الله فما ترى في ضالة الإبل؟ / (¬٤) قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 87 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.