Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 88

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالا من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة

٦٩٠٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق (¬١)،

⦗٨٩⦘ وأحمد بن يحيى السابري، قالا: حدثنا القعنبي (¬٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أَنّه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة -الذهب أو (¬٣) الورق- فقال: "اعرف وكاءها، وعفاصها، ثمّ عرّفها سنة، فإنّ لم تُعترف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإنّ جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه". وسأل عن ضالّة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها، فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (¬٤). وسأل عن الشاة؟ فقال: "خذها، فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 88 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.