Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 109

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين، والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه أن ذلك القضاء مردود، وعلى أن الحاكم

٦٩٢٠ - حدثنا يوسف [بن سعيد] (١) بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج (¬١)، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة (¬٢)، عن أبيه، عن زينب، عن أمّ سلمة، أَنها سمعت النبي ﷺ يقول: "إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أنّ يكون ألحن بحجته من بعض، [وإنما أنا بشر أقضي على ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذن منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعةً من النّار] " (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 109 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.