Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 109

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. باب بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين، والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه أن ذلك القضاء مردود، وعلى أن الحاكم

٦٩٢١ - حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال:

⦗١١٠⦘ حدثنا هشام بن عروة، بإسناده مثله (¬١).

[روى] (¬٢) محمد بن يحيى (¬٣)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور (¬٤)، عن أبي وائل (¬٥)، عن ابن مسعود، قال: قال رجل للنبي ﷺ: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت؟ فقال النبي ﷺ: "إذا سمعت جيرانك [يقولون] (¬٦): قد أحسنت! فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت! فقد أسأت" (¬٧).

⦗١١١⦘ قال أبو عوانة (¬٨): في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه (¬٩) / (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 109 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.