Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 70

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٥٤ - حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الربيع (¬١)، قال: حدثنا (¬٢) جرير بن عبد الحميد (¬٣)، عن منصور، عن الشعبي (¬٤)، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة

⦗٧١⦘ لحم، ولا نسك له".

فقال أبو بردة بن نِيَار خال البراء: يا رسول الله فإنّي نسكت نسكي قبل الصلاة، وعرفت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: "شاتك شاة لحم". فقلت: يا رسول الله عندنا عناق، ولنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين (¬٥)، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 70 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.