Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 71

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٥٥ - حدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬١)، عن زبيد قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ خطب يوم النحر فقال: "إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن

⦗٧٢⦘ فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنَّما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء".

فقام خالي أبو بردة بن نيار وكان ذبح قبل الصلاة فقال: يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "ضَحّ بها ولن توفي، أو تجزي عن أحد بعدك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 71 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.