Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 73

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٥٩ - حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز، ومحمد بن إسماعيل بن سالم، ومحمد بن علي بن داود ابن أخت غزال (¬١)، وعثمان بن خُرّزَاذ (¬٢)، قالوا: حدثنا عفان بن (¬٣) مسلم، قال: حدثنا شعبة (¬٤)، أخبرني زبيد، ومنصور، ومجالد، وداود، وابن عون، عن الشعبي، وهذا حديث زبيد عن الشعبي قال: حدثنا البراء بن عازب -وأومأ إلى سارية من هذا المسجد- قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيء" (¬٥).

⦗٧٤⦘ قال: وذبح خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله ذبحت، وليس عندي إلا جذعة خير من مُسِنَّة. فقال: "اجعلها مكانها، ولا تجزي أو توفي عن أحد بعدك".

معنى حديثهم واحد، والإسناد واحد لم يخرجاه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 73 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.