Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 74

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٦٠ - حدثنا حمدون بن عمارة (¬١)، وأبو أمية، وغيرهما، قالوا: حدثنا عاصم بن علي (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن سَيَّار (¬٣)، قال: سمعت الشعبي (¬٤)، يحدث عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنّما هو لحم قدمه ليس من النسك في شيء".

قال: وكان أبو بردة بن نيار خال البراء قد ذبح، فقال: إنَّ عندي جذعة خير من مسنة، قال: "اجعلها لمكانها، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 74 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.