Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 75

  1. مبتدأ كتاب الأضاحي
  2. بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.

٨٢٦١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو غسان (¬١)، قال: حدثنا عبد السلام (¬٢)، عن أبي خالد الدالاني، عن عامر (¬٣)، عن البراء بن عازب، أنّ خاله ذبح قبل التشريق فأتى النبيّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّما النسك بعد التشريق" فقال: يا رسول الله إنّ عندي عناقا. فقال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، ونسك نسكنا (¬٤) فله أجر الذي أصاب نسكنا" (¬٥). قال: يا رسول الله إنّ عندي عناقًا. قال: "اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 75 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.