وأوضح (¬١)، وأشهر (¬٢)، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة (¬٣).
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها (¬٤) عليه لخصوصها وعمومه.
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب (¬٥) المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة (¬٦)، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب (¬٧) أقوى
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 192 (SanadKitab #18159, hlm. urut 289)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.