Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 473

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة

نفسًا - كلهم عن أبي عبد الله خلاف ما قال حنبل.

قال (¬١): نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة (¬٢) عن حنبل، ولا شكَّ أنَّ حنبلًا توهم ذلك، لعله أراد أنَّ أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين (¬٣) عن الشعبي قال: تجوز (¬٤) شهادة بعضهم على بعض (¬٥)، قال عبد الله: قال أبي (¬٦): لا تجوز؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليسوا هم ممَّن نرضى، فصحَّ الخطأ ها هنا من حنبل.

وقد اختلفوا على الشعبي (¬٧) أيضًا، وعلى سفيان (¬٨)، وعلى

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 473 (SanadKitab #18159, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.