وروى ابن أبي شيبة (¬١) عن ابن عيينة (¬٢) عن يونس (¬٣) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (¬٤) إلَّا المسلمين (¬٥).
وهذه إحدى (¬٦) الروايات (¬٧) عن الشعبي (¬٨)، والثانية: الجواز (¬٩)، والثالثة: المنع (¬١٠).