فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (¬١) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (¬٢). وهو قول سفيان الثوري (¬٣) ووكيع (¬٤) وأبي حنيفة وأصحابه (¬٥).
وذكر أبو عبيد (¬٦) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (¬٧) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (¬٨).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 476 (SanadKitab #18159, hlm. urut 573)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.