وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (¬١).
قال ابن حزم (¬٢): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (¬٣).
وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (¬٤).
وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (¬٥) وشريح (¬٦) وإبراهيم النخعي (¬٧).
وذكر ابن أبي شيبة (¬٨) من طريق إبراهيم الصائغ (¬٩)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟