Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 475

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟

وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (¬١).

قال ابن حزم (¬٢): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (¬٣).

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (¬٤).

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (¬٥) وشريح (¬٦) وإبراهيم النخعي (¬٧).

وذكر ابن أبي شيبة (¬٨) من طريق إبراهيم الصائغ (¬٩)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 475 (SanadKitab #18159, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.