Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 600

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  3. الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا

بين الوالدين والولد من يلحق الولد بأُمَّين (¬١)؟ فأين أحد هذين الحكمين من الآخر، في العقل والشرع والعرف والقياس؟ (¬٢)

وما أثبت الله ورسوله قط حكمًا من الأحكام يقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلًا، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك، فإنَّه لا أحسن حكمًا منه ﷾ ولا أعدل، ولا يحكم حكمًا يقول العقل: ليته حكم بخلافه، بل أحكامه كلها ممَّا تشهد العقول والفطرة بحسنها، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها، وأنَّه لا يصلح في موضعها سواها.

وأنت إذا عرضت على العقول كون الولد ابن أُمَّين (¬٣) لم تجد قبولها له كقبولها لكون الولد لمن أشبهه (¬٤) الشبه البين، فإنَّ هذا موافق لعادة الله وسنته في خلقه، وذلك مخالف لعادته وسنته.

وقولهم: "إنَّهما (¬٥) استويا في سبب الإلحاق - وهو الدعوى - فيستويان في الحكم، وهو لحوق النسب".

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 600 (SanadKitab #18159, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.