Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 90

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. قول جابر بن زيد: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل

فإن كانتا فرسين، فسبق مُخْرِج السبق، فالسبق طُعْمٌ لمن حضر، ولا يأخذه السابق.

وإن كانت خيلًا كثيرةً، وقد سبق مُخْرِج السبق، أعطى سبقه للذي يليه - وهو المصلِّي - ولم يأخذه.

وفقه ذلك أنَّ سَبَقَه لا يعود إليه بحال، سواء سَبَق أو سُبِق.

ولا يجوز عنده أن يخرجا معًا، لا بمحلِّل، ولا بغير محلِّل، ولا أن يُخْرِج أحد المتسابِقين.

وقد رُوي عن مالك رواية ثانية: جواز إخراج السبق منهما بمحلِّل كقول الثلاثة،.

قال ابن عبد البر: "وهذا أجود قوليه، وهو اختيار ابن المواز" (¬١).

قلت: ولكن أصحابه على خلافه، والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولًا.

والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم (¬٢)، بل المحفوظ عنهم خلافه، كما ذُكِرَ عن أبي عُبيدة بن الجَرَّاح.

وقال الجُوْزَجَاني الإِمام في كتابه "المترجم" (¬٣): "حدثنا

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 90 (SanadKitab #18169, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.