Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الإيمان
  2. ٧ - باب وفود وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ، وأمرهم بمأمورات الشرع، ونهيهم عن منكراته، وأمرهم بحفظها وتبليغها إلى من وراءهم، وجواز مدح الرجل في وجهه

الإِيمَانُ بِاللهِ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ"، وَنَهَاهُمْ عَنِ

ــ

الإيمان بالله) أي جواب ما حقيقة الإيمان بالله تعالى (قالوا) أي قال الوفد (الله ورسوله أعلم) به (قال) رسول الله ﷺ الإيمان بالله تعالى له أربعة دعائم أحدها (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ﷺ (و) ثانيها (إقام الصلاة) المكتوبة وأداؤها في أوقاتها المحددة (و) ثالثها (إيتاء الزكاة) المفروضة وصرفها إلى مصارفها المبينة شرعًا (و) رابعها (صوم) شهر (رمضان) والإمساك عن المفطرات بنية العبادة (و) قال لهم رسول الله ﷺ أيضًا آمركم بـ (ـأن تودوا) وتدفعوا (خمسًا) بضم أوله وثانيه وإسكانه كما مر (من المغنم) أي مما غنمتم من الكفار في مصارف خمس الفيء وهو معطوف على قوله أمرهم بأربع فليس داخلًا في الأربع المأمور بها.

وعبارة القرطبي هنا: قوله (فأمرهم بأربع) إلخ ثمَّ إنه ذكر خمسًا ووعد أربعًا فقيل إن أولى الأربع الموعود بها هو إقام الصلاة وذكر كلمة التوحيد تبركًا بها وتشريفًا لها كما قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] في قول كثير من أهل العلم، وقيل إنما قصد إلى ذكر الأركان الأربع التي هي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام ثمَّ ظهر له أنهم أهل غزو وجهاد لما ذكروا له من مجاورتهم كفار مضر، فأخبرهم على وجه التنبيه أنَّه يلزمهم أداء الخمس، ولم يقصد عد الجهاد، لأنه لم يكن حينئذ فرض لأنَّ وفادتهم كانت سنة ثمان قبل خروجه ﷺ إلى مكة ونزل فرضه بعد الفتح من العام والله أعلم.

وإنما لم يذكر لهم الحج لأنه لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر، أو لأنَّ وجوب الحج على التراخي والله أعلم، وقد تقدم القول في الإيمان والإِسلام وأنهما حقيقتان متباينتان في الأصل وقد يتوسع فيطلق أحدهما على الآخر كما جاء هنا، فإنَّه أطلق الإيمانَ على الإِسلام لأنه عَنْه يكون غالبًا وهو مَظهرهُ انتهى بزيادة فيه.

قال ابن الصلاح: والإشكال إنما جاء من توهم عطف أداء الخمس على شهادة وليس بمعطوف عليها، وإنما هو معطوف على أربع كما مر بيانه اهـ (ونهاهم عن) الانتباذ

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 2، ص 152 (SanadKitab #18268, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.