Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 454

  1. كتاب الحدود والتعزيرات
  2. ٦٠٥ - (٤٥) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

أُطَهِّرُكَ؟ " فَقَال: مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ " فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَال: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ

ــ

قابله في جوابه قال النووي في هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك اهـ (فقال) ماعز:

طهرني (من الزنا) أي من ذنبه بإقامة الحد عليَّ قال القرطبي: قوله: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه يدل على أن ما كان من حقوق الله تعالى يكفي في الخروج من إثمه التوبة والاستغفار وإن كان فيه حد وفيه جواز ستر الإمام على الزاني ما لم يتحقق السبب فإذا تحقق السبب الذي يترتب عليه الحد فلا بد من إقامته كما ذكره مالك في الموطإ من مراسيل ابن شهاب عن النبي ﷺ أنه قال: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله رواه مالك في الموطإ [٢/ ٨٢٥] فأما حقوق الآدميين فلا بد مع التوبة من الخروج منها اهـ من المفهم (فسأل رسول الله ﷺ من عنده من قومه فقال: (أبه جنون) أي نقص عقل وخلل فيه قال القرطبي: هذا سؤال أوجبه ما ظهر على السائل من الحال التي تشبه حال المجنون وذلك أنه جاء إلى رسول الله ﷺ منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت فطهرني كما قد صح في الرواية وإلا فليس من المناسب أن ينسب الجنون إلى من أتى على هيئة العشلاء وأتى بكلام منتظم مقيد لا سيما إذا كان طلب الخروج من مأثم اهـ من المفهم وفيه من الفقه ما يدل على أن المجنون لا تعتبر أقواله ولا يتعلق بها حكم وهذا لا يختلف فيه (فأُخبر) بالبناء للمجهول أي أُخبر رسول الله ﷺ (أنه) أي: أن ماعزًا (ليس بمجنون فقال) رسول الله ﷺ: (أشرب خمرًا) أي هل شرب مسكرًا (فقام رجل) من الحاضرين عنده ﷺ ليشم رائحة فمه (فاستنكهه) أي فشم رائحة فم ماعز أي طلب معرفة رائحة فمه والنكهة رائحة الفم وإنما شمه ليعلم أشارب هو أم غير شارب (فلم يجد) الرجل (منه) أي من فم ماعز (ريح خمر) وظاهر هذا الحديث أن السكران مثل المجنون في عدم اعتبار إقراره وأقواله وبه قالت طائفة من أهل العلم وقالت طائفة أخرى؛ وهو مالك وجل أصحابه: يؤخذ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من السكران ولأنه لما كان مختارًا لإدخال السكر على نفسه صار كأنه مختار لما يكون في سكره.

قال النووي: مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه والسؤال عن شربه الخمر محمول عنده على أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 454 (SanadKitab #18268, hlm. urut 7616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.