Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 283

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  2. الباب الأول: في الاجتهاد
  3. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  4. المسألة الأولى: هل يجوز للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟

العقول من وجوب العمل بالراجح.

ولأنه -أي: ولأن العمل بالاجتهاد- أشق من العمل بالنص، لأنه يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل واسع، فيكون أكثر ثوابًا، فلو لم يعمل به ﷺ مع أن بعض أمته يعمل به، لزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه (وذلك باطل قطعًا).

ولأن الاجتهاد أدل على الفطانة) وجودة القريحة من العمل بالنص، فيكون العمل بالاجتهاد نوعًا من الفضل.

فلا يجوز خلو الرسول ﷺ منه، لكونه جامعًا لأنواع الفضائل.

ونظر في الدليلين الأخيرين من جهة: أنا لا نسلم أن علو درجته تقتضي تركه للاجتهاد، بل قد يقتضي تركه، إذ الشيء قد يسقط

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 283 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.