Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد.

ويؤيده أن في بعض النسخ بين الخمسة الأول.

والأول حكاه في المحصول.

ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني.

لنا: على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة وجوه خمسة:

الأول: أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة في قوله تعالى: ﴾ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴿.

إذ الاستفهام على الله - تعالى - محال، لعلمه بالمانع، فالمراد الذم قطعًا، فيكون السؤال في معرض الإنكار والاعتراض.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 164 (SanadKitab #18274, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.