Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitab Sibawaih (ar-Rummani) · Pengarang: أبو الحسن الرماني

Baca halaman 918

  1. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع

الأرحام ما يقر.

فالأصل في هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه: منه ما يجوز فيه العطف على: أن, والاستئناف, ومنه ما لا يجوز فيه إلا العطف على الأول, ومنه ما لا يجوز فيه إلا الاستئناف.

وفي التنزيل: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ , ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, فإذا قيل: الإشهاد للضلال, فالمعنى في تقديمه أنه سبب الإذكار, ولو قيل: الإشهاد للإذكار في حال الضلال, لكان التقديم للإذكار, لأنه غرض, فالغرض مقدم, لأنه أول ما يقع في النفس, والسبب ثان في الطلب, ولأول هو الغرض وهو الأول في الطلب, فأما السبب فهو الأول في العمل /١٢٣ ب, وهو ثان في الطلب, فيصلح تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, وهو أول في العمل, وإن كان ثانيًا في الطلب.

ومثل ذلك مثل من يريد الحج, فالحج غرض, وهو أول في الطلب, فأما إعداد الزاد والراحلة, وسلوك الطريق المؤدي إليه فهو سبب, وهو أول في العمل, وثان في الطلب, فعلى هذا يجري هذا الباب في الغرض والسبب, وهو مذهب سيبويه, وذلك أن لام الإضافة تتصرف في وجوه كثيرة, منها الغرض, ومنها السبب, ومنها لام العاقبة, ومنها لام الاستغاثة, وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه من

Rujukan halaman ini: شرح كتاب سيبويه للرماني - جزء منه، ص 918 (SanadKitab #18282, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.