Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الثاني والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الزكاة

طاقة فأعفني). فأعفاه رسول الله ﷺ، ودعا أبا عبيدة الجراح ﵁ فأمره فخرج.

فصل

ثم أن الزكاة وإن كانت فريضتها عادية عن الستر كما وصفت فيما تقدم، فإن التبرع بالصدقات مستحب مندوب إليه. قال الله ﷿: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾.

فأبان بذكر الزكاة مع الصلاة في آخر الآية. أن المراد بقوله تعالى: ﴿وآتي المال على حبه﴾ غير الزكاة، فليس إذا إلا صدقة التطوع. وقال: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾. وقال: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له﴾ وقال ﴿واقرضوا الله قرضًا حسنًا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرًا﴾. وقال: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾. إلى غير ذلك من آيات كثيرة فيها الندب إلى الصدقة والترغيب فيها.

فصل

ثم أن صدقة التطوع لا تختص ببعض الأموال كما اختصت الزكاة. لكن الأموال كلها محل لصدقة التطوع، وهذا كالصلاة التي يختص فرضها ببعض الأوقات ثم تشترك الأوقات

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 2، ص 350 (SanadKitab #18567, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.