تزوج امرأةً ليُحِلَّها لزوجها، ففرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبةٍ غير دُلْسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط».
وفي «المهذَّب» (¬١) لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التُّجيبي أن رجلًا أتى عثمان ﵁، فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه، ولقي شدَّة، فأردت أن أحتسِبَ نفسي ومالي، فأتزوَّجها، ثم أبنيَ بها، ثم أطلقها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان ﵁: لا تنكحها إلا نكاح رَغبة.
وذكر أبو بكر الطُّرطوشي في «خلافه» (¬٢) عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن أبي طالب ﵁ في المحلل: لا ترجع [٧٧ أ] إليه إلا بنكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء بكتاب الله.
وعلي ﵁ هو ممن روى عن النبي ﷺ أنه لعن المحلِّل (¬٣)، فقد جعل هذا من التحليل.
وروى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (¬٤) عن ابن عباس ﵄ قال: