Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 57

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أشْهُرٍ وعَشْرٍ، لتَقْضِيَ (١) العِدَّةَ بِيَقِينٍ؛ لأنَّ كُلَّ واحدةٍ منهُنَّ يَحْتَمِلُ أن تكون مُخْتارَةً أو مُفارَقَةً، وعِدَّةُ المختارَةِ عِدَّةُ الوَفاةِ، وعِدَّةُ المُفارَقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، فأوْجَبْنا (٢) أطْوَلَهُما (٣)، لتَقْضِيَ (٤) العِدَّةَ بيَقينٍ، كما قُلْنا في مَن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 57 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.