Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 58

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَسِيَ صَلَاةً لا يَعْلَمُ عَينَها: عليه خَمْسُ صَلَواتٍ. هذا الذي ذَكَرَه شيخُنا في كتابِ «المُغْنِي» و «الكافِي» (١). وهو مذهبُ الشافعيِّ. وهو الصَّحيحُ. والقولُ الأوَّلُ لا يَصِحُّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 58 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.