Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 176

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. ٣٢٨٢ - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بنِصْفِ الأصْلِ، وإن كانت غيرَ (١) مُتَمَيِّزَةٍ، فالخِيَرةُ إليها، إن شاءتْ دَفَعَتْ إليه نِصْفَ (٢) قِيمَتِه يومَ العَقْدِ؛ لأنَّ الزيادةَ لها، لا يَلْزَمُها بَذْلُها (٣)، ولا يُمْكِنُها دَفْعُ الأصْلِ بدُونِها، فصِرْنا إلى نِصْفِ القِيمَةِ، وإن شاءتْ دَفَعَتْ إليه نِصْفه زائدًا، فيَلْزَمُه قَبُولُه؛ لأنَّها دَفَعَتْ إليه حَقَّه وزيادَةً (٤) لا تَضُرُّ ولا تَتَمَيَّزُ، فإن كانتْ مَحْجُورًا عليها، لم يَكُنْ (٥) له

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 176 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.