Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 177

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. ٣٢٨٢ - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرُّجوعُ إلَّا في نِصْفِ القِيمةِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ، ولا يجوزُ لها ولا لِوَلِيِّها التَّبَرُّعُ بشئٍ لا يجبُ عليها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 177 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.