Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنه: «مَنْ شَقَّ عَلَى أُمَّتِى شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ» (١). وروَى جابِرٌ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصَلِّى العِشاءَ أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهم اجْتَمَعُوا عَجَّل، وإذا رآهم أبْطَئُوا أخَّر (٢). وهذا يَدُلُّ على مُراعاةِ حالِ المَأمُومِين. وقد روَى النُّعْمانُ بنُ بَشِيرٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصَلِّيها لسُقوطِ القَمَرِ لثالِثَةٍ (٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 163 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.