Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعن أبى مسعودٍ، قال: رَأيتُ النبيَّ ﷺ يُصَلِّى هذه الصلاةَ حينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ (١). فيُسْتَحَبُّ الاقْتِداءُ بالنبىِّ ﷺ إحْدَى هاتَيْن الحالَتَيْن، ولا يَشُقُّ على المَأْمُومِين؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كان يَأمُرُ بالتَّخْفِيفِ رِفْقًا بالمَأمُومِين. واللهُ أعلمُ.

فصل: ولا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ هذه الصلاةِ العَتَمَةَ، وكان ابنُ عُمَر إذا سَمِعِ رجلًا يقُول: العَتَمَةُ. صاح وغَضِب، وقال: إنَّما هي العِشَاءُ (٢). ورُوىَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، ألَا إنَّها الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ (٣) بِالإبِلِ». رَواه مسلمٌ (٤). وإن سَمّاها جاز؛ لقَوْلِ مُعاذٍ: بَقَيْنا (٥) رسولَ اللهِ ﷺ فِي صلاةِ العَتَمَةِ. رَواه أبو داودَ (٦). وفى المُتَّفَقِ عليه (٧)، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 164 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.