Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 314

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣١٦ - مسألة: (وهى مستحبة)

وَهِىَ مُسْتَحَبَّةٌ،

ــ

٣٣١٦ - مسألة: (وهى مُسْتَحَبَّةٌ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ الوَلِيمةَ في العُرْسِ سُنَّةٌ مَشْروعَةٌ؛ لِما رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أمَرَ بها وفَعَلَها، فقال لعبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، حينَ قال له: تَزَوَّجْتُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على امرأةٍ من نِسائِه ما أوْلَمَ على زَيْنَبَ، جَعَل يَبْعَثُنِى فأدْعُو له النَّاسَ، فأطْعَمَهُم لَحْمًا وخُبْزًا حتى شَبِعُوا. وقال أنَسٌ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَفى صَفِيَّةَ لنَفْسِه، فخَرَج بها حتى بَلَغ (١) ثَنِيَّةَ الصَّهْباءِ (٢)، فَبَنَى بها، ثم صَنَع حَيْسًا في نِطْعٍ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 314 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.