Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 315

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣١٦ - مسألة: (وهى مستحبة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَغِيرٍ (١)، ثم قال: «ائْذَنْ لمَنْ حَوْلَكَ». فكانتْ وَليمةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ على صَفِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٢). ويُسْتَحَبُّ أن يُولِمَ بشَاةٍ؛ لحديثِ عبدِ الرحمنَ بنَ عَوْفٍ. وقال أنَسٌ: ما أوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ على شئٍ مِن نِسائِه ما أوْلمَ على زينبَ، أوْلَمَ بشاةٍ. لفظُ البُخارِىِّ. فإن أوْلَمَ بغيرِ هذا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 315 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.