Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات
  3. ٣٤٢ - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحُشِّ، فهو كالمُصَلى فيهما إذا لم يَكُنْ بينَه وبَيْنَهما حائِلٌ، لِما روي أبو مَرْثَد الغنَوِيُّ، أنَّه سَمِع رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تُصَلُّوا إلي القبُورِ (١) وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (٢)». مُتَّفَق عليه (٣). قال القاضي: وفي هذا تَنْبِيه على المواضِعِ التى نُهىَ عن الصلاةِ فيها. وذَكر القاضي في «المُجَرَّدِ»، قال: إن صَلَّى إلى العَطَنِ فصَلاتُه صَحِيحَة، بخِلافِ ما

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 311 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.