Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات
  3. ٣٤٢ - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُلْناه في الصلاةِ إلى المقْبَرَةِ والحُشِّ. قال شخُنا (١): والصحِيحُ أنَّه لا بَأسَ بالصلاةِ إلى شيء مِنْ هذه المواضِعِ إلَّا المقْبَرَةَ، لوُرُودِ النَّهْيِ فيها، وذلك العمُومِ قولِه ﵇: «جُعِلَتْ لِي الأرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا» (٢). فإنَّه يَتَناولُ الذى يُصَلى فيه إلى هذه المَواضِع، وقياسُ ذلك على المقْبَرَةِ لا يصحُّ إن كان النَّهْىُ عن الصلاةِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 312 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.