Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 395

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. ٣٩٩٥ - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال مالِكٌ، والشَّافعىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: لا نَفَقةَ إلَّا على المَوْلُودِين والوالدين؛ لأَنَّ النبىَّ ﷺ قال لِرَجُلٍ سألَه: عندى دِينارٌ؟ قال: «أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قال: عندى آخَرُ. قال: «أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قال: عندى آخَرُ. قال: «أنْفِقْهُ عَلَى زَوْجِكَ». قال: عندى آخَرُ. قال: «أنْفِقْهُ عَلَى خَادمِكَ». قال: عندى آخَرُ. قال: «أنْتَ أبْصَرُ». رواه أبو داودَ (١). ولم يأْمُرْه بإنْفاقِه على غيرِ هؤلاءِ، ولأَنَّ الشَّرْعَ إنَّما ورَدَ بنَفَقَةِ الوالدين والمَوْلُودِين، ومَن سِوَاهُم لا يَلْحَقُ بهم في الوِلادَةِ وأحْكامِها، فلا يَصِحُّ قِياسُه عليهم. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. ثم قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. فَأوْجَبَ على الأَبِ نَفَقةَ الرَّضاعِ، ثم عَطَفَ الوَارِثَ عليه، فأوْجَبَ على الوَارِثِ مِثْلَ ما أوْجَبَ على الوالِدِ. ورُوِىَ أنَّ رَجُلًا سألَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 395 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.