Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 469

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. ٤٤٧٧ - مسألة: (ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا

غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ، وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ وَلَا عَارِيَّةٍ. وَعَنْهُ، يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ،

ــ

غاصِبٍ، ولا خائِنٍ، ولا جاحِدِ وَدِيعَةٍ ولا عارِيَّةٍ. وعنه، يُقْطَعُ جاحِدُ العَارِيَّةِ) [لا يُقْطَعُ مُخْتَطِفٌ] (١) ولا مُخْتَلِسٌ عندَ أحدٍ عَلِمْناه، غيرَ إياسِ ابنِ مُعاويةَ (٢)، قال: أقْطَعُ المُخْتَلِسَ؛ لأنَّه (٣) يَسْتَخْفِى بأخْذِه، فيكونُ سَارِقًا. وأهلُ الفِقْهِ والفَتْوَى مِن عُلَماءِ الأمْصارِ على خِلافِه. وقد رُوِى عن النبىِّ ﷺ، أنَّه قال: «لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَلَا المُخْتَلِسِ قَطْعٌ». وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ». وعنه ﷺ أنَّه قال: «لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ قَطْعٌ». روَاهما أبو داودَ [والتِّرْمِذىُّ (٤)، وصَحَّحَه] (٥). وقال (٦): لم يَسْمَعْهُما ابنُ جُرَيْجٍ مِن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 469 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.