Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 499

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. ٤٤٨٧ - مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، لم يجب القطع. وبهذا قال مالك، والشافعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، ولا نعلم فيه خلافا. وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع عند مالك، والشافعى، وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فى عين [هى ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشروط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفى لفظٍ، قال: فأتَيْتُه، فقُلْتُ: أتَقْطَعُه من أجْلِ ثلاثين دِرْهَمًا؟ أنا أبِيعُه وأُنْسِئُه ثمَنَها. قال: «فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ؟». رَواه الأَثْرَمُ، وأبو داودَ (١). فهذا يَدُلُّ على أنَّه لو وُجِدَ قبلَ رَفْعِه إليه، لدَرَأَ القَطْعَ، وبعدَه [لا يُسْقِطُه] (٢). وقولُهم: إنَّ المُطالَبَةَ شَرْطٌ. قُلْنا: هى شَرْطُ الحُكْمِ لا شَرْطُ القَطْعِ، بدليلِ أنَّه لو اسْتَرَدَّ العَيْنَ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 499 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.