Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 378

  1. كتاب الصيد
  2. ٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَدْرِي ما حَدَث فيه (١) بعدَك. وكرِهَ عطاءٌ والثَّوْرِيُّ أكْلَ ما غابَ. وعن أحمدَ مثل ذلك. وللشافعيِّ فيه قولان؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ قال: كُلْ ما أصْمَيتَ، وما أنْمَيتَ فلا تأْكُلْ (٢). قال الحَكَمُ: الإصْماءُ: الإِقْعاصُ -يعني أنَّه يمُوتُ في أكْلِ- والإِنْماءُ أن يَغِيبَ عنك. يعني أنَّه لا يمُوتُ في الحالِ. قال الشاعِرُ (٣):

فَهْوَ لا تَنْمِي رَمِيَّتُه ... ما له لا عُدَّ مِن نَفَرِهْ

وقال أبو حنيفةَ: يُباحُ إن لم يكُنْ تَرَك. طَلَبَه، وإن تشاغَلَ عنه ثم وَجَدَه، لم يُبَحْ. ولَنا، ما رَوَى عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذَا رَمَيتَ الصَّيدَ، فَوَجَدْتَه بَعْدَ يَوْم أو يَوْمَينِ، لَيسَ بِهِ إلا أثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ، وإن وجَدْتَه غَرِيقًا فِي الماءِ، فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وعن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 378 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.