Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 200

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠٢ - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَنْهِيٌّ عن صَوْمِها، أشْبَهَتْ يَوْمَيِ العِيدَين. والثَّانِيَةُ، تَدْخُلُ في نَذْرِه ويَصُومُها، كالمُتَمَتِّعِ إذا لم يَجِدِ الهَدْىَ. وفيه رِوايَة أخْرَى، أنَّ يَوْمَيِ العِيدَين وأيَّامَ التَّشْريقِ تَدْخُلُ في نَذْرِه. فعلى هذا، لا يَصُومُها، ويَقضِي بَدَلَها، وعليه كَفَّارَةُ يَمِين؛ لقولِه ﵇: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِين». رَواه أبو داودَ (١). وإنْ قُلْنا: يجوزُ صَوْمُ أيَّامِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 200 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.