Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 201

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠٢ - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّشْرِيقِ عن نَذْرِه. فصامَها، فلا كَفَّارَةَ عليه؛ لأنَّه أتَى بالمَنْذُورِ، أشْبَهَ ما لو نَذَر غيرَها ممَّا يَصِحُّ صَوْمُه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 201 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.