Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 387

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٦٤ - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال شيخُنا (١): تُنْقَضُ قَضاياه المخالِفَةُ للصَّوابِ كلُّها، سواءٌ كانت ممَّا يَسُوغُ فيه الاجْتِهادُ أو لا يَسُوغُ؛ لأنَّ حُكْمَه غيرُ صحيحٍ، وقضاؤُه كَلَا قضاءٍ، لعَدَمِ شَرْطِ القضاءِ فيه، وليس في نَقْضِ قَضاياه نَقْضُ الاجْتِهادِ بالاجْتِهادِ (٢)؛ لأنَّ الأوَّلَ ليس باجْتهادٍ. ولا ينْقضُ ما وافَقَ الصَّوابَ؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 387 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.